الحر العاملي

351

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 17921 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا . 29 - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد لا الرمل ( * ) . ( 17922 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسرع والمبطئ في الطواف ؟ فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا . ( 17923 ) 2 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال :

--> ( 4 ) التهذيب 5 : 108 / 351 . 2 - الفقيه 2 : 249 / 1200 . الباب 29 فيه 6 أحاديث * الرمل : هو الهرولة وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا . ( مجمع البحرين - رمل - 5 : 385 ) . 1 - الفقيه 2 : 255 / 1238 . 2 - علل الشرائع : 412 / 1 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) .